السيد محمد باقر الصدر

345

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 11 ) : يجوز في الشكّ في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر ، إلّاأن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ . مسألة ( 12 ) : من شكّ في فعلٍ من أفعال الصلاة فريضةً كانت أو نافلة ، أدائيةً كانت الفريضة أم قضائيةً ، أم صلاة جمعةٍ أم آياتٍ وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت ، كمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في الفاتحة وهو في السورة « 1 » ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أول الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في الهوي إلى السجود « 2 » ، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في القيام لم يلتفت ، وكذا إذا شكّ في التشهّد وهو في القيام ، أو شكّ في التسليم وهو في التعقيب « 3 » ، فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض . نعم ، إذا شكّ في السجود وهو آخذ في القيام تدارك السجود ، وفي إلحاق التشهّد بالسجود إشكال « 4 » ، والأحوط التدارك بنيّة القربة المطلقة . وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل فيما بعده وجب الإتيان به ، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل الهوي إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهّد وهو جالس ، أو في التسليم قبل أن يشتغل بالتعقيب « 5 » . مسألة ( 13 ) : لا فرق في الجزء الذي يدخل فيه بين الواجب

--> ( 1 ) الأحوط في هذه الصورة التدارك ( 2 ) عدم وجوب الاعتناء بالشكّ في هذه الصورة مشكل ، بل ممنوع ( 3 ) الأحوط الاعتناء بالشكّ ما لم يقع شيء من المنافيات ولو من قبيل الإخلال بالموالاة ( 4 ) أظهره الإلحاق ؛ لأنّ الدخول في المقدّمات لا يكفي ( 5 ) بل بعد الانشغال به أيضاً إذا لم يأتِ بالمنافي عمداً وسهواً ، كما تقدّم